عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

256

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عمر : إذا بلغت وادى القرى , فشأنك به . قال : يريد ( إنارة ولعبرة ومعتمله ) ( 4 ) . قال ماك : ومن حمل على فرس في سبيل الله , ولم يذكر مغزى بعينه , فليجعل حيث يرى أنه أنكى للعدو ( 5 ) المصيص نحوها ومن قال لرجل اجعل هذه النفقة في سبيل الله . فقيل له : ها هنا امرأة محتاجة . فقال : أعطوها إياها . فإن كان أوجبتها في السبيل , فما يعجبني . قيل لماك في النبل يعطى في السبيل : هل لمن أن يرمى به في الاغراض , أو يصيد به ؟ قال : نعم , إذا اعطيتة لينتفع به , ما لم يكن على وجة اللعب , فإني أكرهه . ومن جمع بله كفن , فأتى من كفنة , وبقيت الدراهم , فلترد على من أعطاها , ولا يأخذها ورثة الميت , ولا في دينه , ولو تركة أربابة لورثة الميت كاان أحب إلى ( 6 ) ؛ وكذلك ما فضل عن ما أعين ( 7 ) به المكاتب , فما بقي منه رد إلى أهلة إن عرفوا , وإلا تصدق به . قال ابن القاسم , كأنة غنما على فكاك رقبته . قال مالك : ولا كان يعان به مكاتب آخر في مكاتبته , إلا أن يشاء أهل إن عرفوا . وكذلك لو كأنما اجتمع لا يعتق به , لردالى / من أعطاه , ولا يعاون به في رقبة أخرى بإذن أهله . - - - - - - - - - - - - - - - ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 5 ) في الأصل : إن كما تتدوا . وهو تصحيف . ( 6 ) في الأصل : كان الفت إلى . وهو تصحيف . ( 7 ) في الأصل : على ما لأعتق . وهو تصحيف .